د محمود حامد عثمان

258

القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين

وقال الباجي « 1 » : المباح : ما ثبت من جهة الشرع أن لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه من حيث هو ترك له على وجه ما . وقال ابن جزى « 2 » : المباح : الحلال والجائز وقد يعبر عنه بلا جناح ولا حرج ، ولا إثم ولا بأس . وقال الشوكاني : المباح : ما لا يمدح على فعله ولا على تركه . والمعنى : أنه أعلم فاعله أن لا ضرر عليه في فعله وتركه ، وقد يطلق - المباح - على ما لا ضرر على فاعله وإن كان تركه محظورا ، كما يقال : دم المرتد مباح ، أي لا ضرر على من أراقه ، ويقال للمباح : الحلال والجائز والمطلق « 3 » أه . وقيل : المباح ما خير فيه بين الفعل والترك ، لتساويهما شرعا « 4 » . 338 - المبادئ : المبادئ : هي التي يتوقف عليها مسائل العلم ، كتحرير المباحث وتقرير المذاهب ، فللبحث أجزاء مرتبة بعضها على بعض ، وهي المبادئ ، والأواسط ، والمقاطع ، وهي المقدمات التي تنتهي الأدلة والحجج إليها من الضروريات والمسلمات ، ومثل الدور والتسلسل ، وهي التي لا تحتاج إلى البرهان ، بخلاف المسائل ، فإنها تثبت بالبرهان القاطع « 5 » . 339 - المبحث : المبحث : هو الذي تتوجه فيه المناظرة بنفي أو إثبات « 6 » .

--> ( 1 ) الحدود ص 55 . ( 2 ) تقريب الوصول ص 102 . ( 3 ) إرشاد الفحول ص 6 . ( 4 ) الإيضاح ص 27 . ( 5 ) التعريفات ص 252 . ( 6 ) التعريفات ص 252 .